التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

عندما تشغر وظيفة من وظائف المستشفى يطلب مدير الدائرة المختصة من المديرالعام العمل على مثلها حيث يقوم المدير العام بالاعلان عن الوظيفة بالطريقة التي يراها مناسبة وبعدها يقوم رئيس قسم شؤون الموظفين بدراسة الطلبات ويرفع جدولا بهذه الدراسة إلى الجهة المختصة بالتعيين التي تختار من تراه مناسباً بطريقة التعيين أو الترفيع مع اعطاء الأولوية لموظفي المستشفى إذا توفرت فيهم الكفاءات المطلوبة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية