الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
تحدد درجات ورواتب الموظفين عند التعيين على أساس الحد الادنى المقرر للمؤهلات العلمية والخبرات التي تعتمدها اللجنة
المختصة بالتعيين حسب جدول اوصاف الوظائف الملحق بهذا النظام ويجوز للمرجع المختص مراعاة ما يلي: -
أ- إضافة زيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خبرة تزيد عما هو مقرر في جدول الوظائف إذا كانت تلك الخبرة قبل الحصول على
المؤهل العلمي وفي نفس حقل اختصاصه.
ب- اضافة مثلي الزيادة السنوية ا لمقررة عن المدة التي يقضيها الموظف في الدراسة أو التدريب في حقل اختصاصه شريطة
حصوله على وثيقة رسمية تؤيد ذلك حسب الصيغة المقررة بنظام المؤسسة التي تدرب او درس فيها وعلى أن لا تزيد في الحساب
عن أربع سنوات اقدمية.
ج- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة خبرة عملية في حقل اختصاصه بعد الحصول على شهادة الاختصاص.