الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
يتم تعيين الموظفين بعقود بتنسيب من اللجان المختصة وبقرار من المدير العام اذا كان الراتب أقل من مائة دينار وبقرار
من المجلس اذا زاد عن ذلك مع مراعاة ما يلي: -
أ- يجوز تعيين الموظف بعقد براتب يزيد عن الراتب المحدد للوظيفة بنسبة لا تتجاوز 25% من ذلك الراتب.
ب- يجوز تعيين الموظف الفني الأجنبي والممرضة القانونية الاجنبية بعقد براتب يزيد على الراتب الأساسي المحدد للوظيفة
بنسبة لا تتجاوز 50% من ذلك الراتب.
ج- مدة العقد للموظف سنة واحدة قابلة للتجديد.
د- يعتبر عقد الموظف مجددا تلقائيا بعد انتهاء مدته الا إذا اشعر احد الطرفين الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.