التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - المستشفى مستشفى عمان الكبير. المجلس مجلس أمناء المستشفى. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المستشفى. الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول وظائف المستشفى أوعلى حساب أية مخصصات أخرى. اللجنة التنفيذية اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام قانون المستشفى. اللجنة الادارية اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام. الهيئة الطبية والفنية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض والموظفون الفنيون من الخدمات الطبية المساعدة. الموظفون الاداريون والمستخدمون الموظفون الآخرون اللجنة الطبية اللجنة التي تعينها اللجنة التنفيذية لأغراض اللياقة الصحية والمعالجة والاجازات المرضية وغيرها مما له علاقة بشؤون الموظفين الطبية. الهيكل التنظيمي المخطط التنظيمي الذي يقرره المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية