التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

أ- يجوز لرئيس الدائرة او القسم المختص في الحالات القصوى التي تتطلبها مصلحة المستشفى تكليف الموظف بعمل اضافي بعد اوقات الدوام واثناء العطل الرسمية ويجوز لرئيس الدائرة او القسم المختص تعويضه اياما تعادل أيام عمله الإضافي. ب- للمدير في حالات الطوارىء الحق في الزام الموظفين باي عمل اضافي حسب الخطة التي يراها مناسبة وبدون اجر.

الإحالة

المادة 34 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية