الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
للجنة التنفيذية ان تمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب لمدة لا تتجاوز سنتين وفق الاسس والشروط التالية: -
أ- اذا اقتنعت اللجنة التنفيذية بأن الاجازة الدراسية هدفها توسيع الاختصاص او تتبع دراسات حديثة في حقل الاختصاص
لمصلحة المستشفى.
ب- ان لا تؤثر الاجازة المطلوبة على سير العمل بشهادة من رئيسة المباشر.
ج- ان يكون الموظف قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في خدمة متواصلة في المستشفى.
د- تحسب مدة الاجازة الدراسية في حساب المكافآت والادخار عند انهاء الخدمة اذا اثبت الموظف بالوثائق الكافية انه استعمل
الاجازة للغايات التي اعطيت من اجلها. وعلى ان يكون قد قام بتسديد التزاماته الادخارية عنها.