الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
يتقاضى الموظف المجاز مرضياً كامل رواتبه لمدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه ونصف رواتبه لمدة اربعة اشهر اخرى واذا لم
يشف الموظف من مرضه خلال الثمانية اشهر المذكورة فتنتهي خدمته بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
الإحالة
المادة 48 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.