التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

يتم تعيين وترفيع وانهاء خدمات الموظفين والتثبت من شهاداتهم على النحو التالي: - أ- تختص اللجنة التنفيذية بالهيئة الطبية والفنية. ب- تؤلف لجنة إدارية في المستشفى وتختص بالموظفين الإداريين والمستخدمين على النحو التالي: 1- المدير العام رئيساً 2- المدير الإداري نائباً للرئيس 3- رئيس القسم المالي عضوًا 4- رئيس قسم شؤون الموظفين عضواً 5- رئيس القسم المختص عضواً.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية