التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

أ- تنطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ما لم ينص في عقود استخدامهم عل خلاف ذلك ويعاملون بنفس المعاملة التي يعامل بموجبها الموظفون المساوون لهم في الراتب. ب- يمنح الموظف بعقد إجازات مرضية حسب الترتيب التالي: - 1- شهر براتب كامل. 2- شهرين بنصف الراتب واذا لم يشف من مرضه يحال إلى اللجنة الطبية العليا وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية أقصاها شهران بدون راتب ثم تنهي خدمته.

الإحالة

المادة 51 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية