الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
أ- على كل موظف اردني اذا كان من الدرجة السادسة فما فوق لدى تعيينه لاول مرة وقبل ممارسته اعمال وظيفته أن يقسم
اليمين التالية:-
"أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة واعمل بها وان اقوم بجميع
واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون تحيز او تمييز بين الناس "
ب- وعلى كل موظف غير اردني من الدرجة السادسة فما فوق ان يقسم اليمين التالية: -
"أقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة وإخلاص"
ج- يقسم الموظف اليمين امام مدير دائرته.
د- يوقع المدير المختص والموظف على القسم وتحفظ نسخة منه في ملفه.