التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

يشترط في من يعين في وظائف المستشفى أن يكون:- أ- أردني الجنسية باستثناء من تقتضي مصلحة المستشفى تعيينهم لمدة محدودة لعدم توفر أمثالهم في المملكة. ب- قد أكمل السابعة عشرة من عمره. ج- لائقاً للخدمة في المستشفى من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية ويستثنى من ذلك الموظفون أصحاب الكفاءات الممتازة والنادرة الذين تقرر الجهة المختصة بالتعيين قبول تعيينهم على أساس أن حالتهم الصحية لا تحول دون القيام بأعباء وظائفهم. د- حسن السلوك والسمعة متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية