الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
في حالة استقالة الموظف من خدمة المستشفى تتبع الاجراءات التالية:-
أ- يجب ان تكون الاستقالة خطية.
ب- لا يجوز للموظف التوقف عن العمل قبل صدور قرار المرجع المختص بالموافقة على الاستقالة.
ج- اذا لم يبت المرجع المختص في امر الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر الاستقالة مقبولة.
د- اذا رأى المرجع من مصلحة المستشفى تأخير التاريخ المعين للاستقالة الى اجل آخر ورفض الموظف المستقيل الامتثال لهذا
الطلب اعتبر فاقدا لوظيفته.
هـ- على الموظف المستقيل ان يسدد جميع التزاماته المالية وجميع ما بعهدته من لوازم للمستشفى قبل تركه العمل. ولا يسقط
اي التزام عن الموظف مهما كانت الاسباب التي ينقطع الموظف بموجبها عن العمل.