الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
يؤدى للمشترك في الصندوق رصيد مساهمته ورصيد مساهمة المستشفى والفوائد المستحقة في الحالات التالية:-
أ- اذا انتهت خدمة المشترك بعد خدمة( 15) سنة بغير العزل او فقدان الوظيفة.
ب- في حالة العجز الدائم او الوفاة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
الإحالة
المادة 86 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.