الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
لا يرفع الموظف من درجة الى درجة تتجاوز الدرجة المحددة للوظيفة التي يشغلها بموجب جدولي اوصاف الوظائف وسلم الرواتب
الملحقين بهذا النظام الا اذا حصل على مؤهل علمي أو عملي جديد يؤهله الى اشغال تلك الوظيفة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
الإحالة
المادة 22 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.