الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -
المستشفى مستشفى عمان الكبير.
المجلس مجلس أمناء المستشفى.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام المستشفى.
الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول وظائف
المستشفى أوعلى حساب أية مخصصات أخرى.
اللجنة التنفيذية اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام قانون المستشفى.
اللجنة الادارية اللجنة المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الهيئة الطبية والفنية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض والموظفون الفنيون
من الخدمات الطبية المساعدة.
الموظفون الاداريون والمستخدمون الموظفون الآخرون
اللجنة الطبية اللجنة التي تعينها اللجنة التنفيذية لأغراض اللياقة الصحية والمعالجة
والاجازات المرضية وغيرها مما له علاقة بشؤون الموظفين
الطبية.
الهيكل التنظيمي المخطط التنظيمي الذي يقرره المجلس.