التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

أ- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية ان يقرر اعارة اي موظف لاي جهة خارج المستشفى بعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الإعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا يجوز اعادة اعارة الموظف بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انهاء اعارته الاولى. ج- تحسب مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع فقط. د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه او اية علاوات او مكافآت ولا يستحق أية اجازات عن مدة الاعارة.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية