الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
أ- إذا قدمت شكوى ضد موظف لمخالفته اي حكم من أحكام هذا النظام او لارتكابه مخالفة مسلكية او وصل الى علم المدير
حدوث تلك المخالفة فعليه ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده ويطلب منه الرد عليها خلال اسبوع وان يشكل
لجنة للتحقيق تقدم تقريرها في غضون مدة يحددها حسب ظروف القضية على ان لا تزيد على أسبوع ،وعلى ضوء ذلك يحيل المدير
القضية الى مجلس التأديب ان وجد ان التهمة الموجهة للموظف توجب ذلك
ب- يستدعي رئيس المجلس التأديبي الموظف للمثول امام المجلس وللموظف ان يناقش الشهود الذين يدلون بالبينات ضده وان
يدافع عن نفسه كتابة اوشفويا وان يوكل محاميا للدفاع عنه.
ج- يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة عليه خلال شهر من تقديمها الا اذا طرأت ظروف اضطرارية فعلى
المجلس ان يقدم تقريرا الى المدير