الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973
يشترط في من يعين في وظائف المستشفى أن يكون:-
أ- أردني الجنسية باستثناء من تقتضي مصلحة المستشفى تعيينهم لمدة محدودة لعدم توفر أمثالهم في المملكة.
ب- قد أكمل السابعة عشرة من عمره.
ج- لائقاً للخدمة في المستشفى من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية ويستثنى من ذلك الموظفون أصحاب الكفاءات الممتازة
والنادرة الذين تقرر الجهة المختصة بالتعيين قبول تعيينهم على أساس أن حالتهم الصحية لا تحول دون القيام بأعباء وظائفهم.
د- حسن السلوك والسمعة متمتعاً بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.