التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2408، ص 1496
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2408ص 14961 آذار 1973

يحق لمجلس الامناء ان يعيد النظر في الرواتب ومنح غلاء المعيشة لموظفي المستشفى جدول رقم (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خصوصي 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 الاولى 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 الثانية 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 الثالثة 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 الرابعة 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 الخامسة 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 السادسة 72 74 76 78 80 82 84 السابعة 58 60 62 64 66 68 70 الثامنة 44 46 48 50 52 54 56 التاسعة 37 38 39 40 41 42 43 العاشرة 30 31 32 33 34 35 36 الجدول رقم (2) جدول أوصاف الوظائف بداية نهاية 1- مستشار يعين الطبيب الذي يحمل شهادة عليا في حقل التخصص( الزمالة. عضوية الكلية الملكية البريطانية ، اللجنة الاميركية او ما يعادلها) مع خبرة عمل في المستشفيات لمدة لا تقل عن 12 سنة (اثنتي عشرة سنة) بعد الحصول على الشهادة العليا ،وبحث علمي براتب السنة الأولى من الدرجة الخصوصي وبمرتبة مستشار 465 600 2- أخصائي أول: يعين الطبيب الذي يحمل شهادة عليا في حقل التخصص(الزمالة، عضوية الكلية الملكية البريطانية ، اللجنة الاميركية او ما يعادلها ) مع خبرة عمل في المستشفيات لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد الحصول على الشهادة العليا براتب السنة الاولى من الدرجة الاولى وبمرتبة اخصائي اول 360 450 3- اخصائي أ- يعين الطبيب الذي يحمل شهادة عليا في حقل التخصص ( الزمالة ، عضوية الكلية الملكية البريطانية ، اللجنة الاميركية او ما يعادلها ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثانية بمرتبة أخصائي 290 450 ب- يعين الطبيب الذي يحمل شهادة اختصاص( دبلوم او ما يعادلها) من كلية او جامعة معترف بها مدة دراستها لا تقل عن سنتين بعد انهاء مدة الاقامة المقررة للحصول على الدبلوم والتي لا تقل عن سنتين مع خبرة عمل في المستشفيات لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد الحصول على الدبلوم براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية وبمرتبة أخصائي 250 340 ج- يعين الطبيب الذي يحمل شهادة اختصاص( دبلوم او ما يعادلها ) من كلية او جامعة معترف بها مدة دراستها لا تقل عن سنة واحدة بعد انهاء مدة الاقامة المقررة للحصول على الدبلوم والتي لا تقل عن ست سنوات بعد الحصول على الدبلوم براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية وبمرتبة أخصائي 250 340 4- نائب:- أ- يعين الطبيب الذي يحمل شهادة اختصاص(دبلوم او ما يعادلها ) من كلية او جامعة معترف بها مدة دراستها لا تقل عن سنتين بعد انهاء مدة الاقامة المقررة للحصول على الدبلوم والتي لا تقل عن سنتين براتب السنة السابعة من الدرجة الثالثة وبمرتبة نائب 210 225 ب- يعين الطبيب الذي يحمل شهادة اختصاص( دبلوم او ما يعادلها ) من كلية او جامعة معترف بها مدة دراستها لا تقل عن سنة واحدة بعد انهاء مدة الاقامة المقررة للحصول على الدبلوم والتي لا تقل عن سنتين براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة وبمرتبة نائب 200 225 5- مقيم: يعين الطبيب العام بعد الترخيص وبراتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة وبمرتبة مقيم 130 150 6- امتياز: يعين طبيب الامتياز براتب مقطوع مقداره خمسون ديناراً ولمدة سنة واحدة 7- صيدلي أ بكالوريوس صيدلة براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة 100 175 ب- ماجستير صيدلة براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 130 225 ج- دكتوراة في الصيدلة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة 180 340 8- مهندس: براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة 130 225 9- أ- اخصائي علوم مخبرية:- 1- دكتوراة علوم مخبرية براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة 180 340 2- ماجستير علوم مخبرية براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة 150 260 ب- مساعد أخصائي علوم مخبرية: 1- بكالوريوس علوم مخبرية براتب السنة الرابعة من الدرجة لخامسة 100 175 2- بكالوريوس علوم براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة 48 84 10- مساعد صيدلي ، مساعد فني مختبر ، مصور اشعة ، فني تخدير وانعاش أ- سنة تدريب في معهد بعد التوجيهي براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 37 56 ب- سنتان تدريب في معهد بعد التوجيهي براتب السنة الرابعة من الدرجة التاسعة 40 70 ج- ثلاث سنوات تدريب في معهد بعد التوجيهي براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة 44 84 11- فني الكتروني: شهادة معهد عالي لا تقل الدراسة فيه عن ثلاث سنوات بعد التوجيهي براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة 44 84 12- ممرضة قانونية: أ- شهادة كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة 64 124 ب- بكالوريوس تمريض أربع سنوات دراسية براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة 72 150 ج- ماجستير تمريض سنتان بعد البكالوريوس براتب السنة السادسة من الدرجة السادسة 82 175 د- شهادة كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها سنة واحدة بفن القبالة براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة 72 150 13- قابلة قانونية: سنتين دراسيتين في مدرسة قبالة بعد التوجيهي براتب السنة الاولى من الدرجة الثامنة 44 84 14- ممرضة مساعدة:- دراسة ثمانية عشر شهراً في مدرسة مساعدات براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة 30 56 15- فني معالجة حكمية أ- دراسة ثلاث سنوات بعد التوجيهي براتب السنة الرابعة من الدرجة السابعة 64 124 ب- بكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة 72 150 ج- ماجستير سنتان بعد البكالوريوس براتب السنة السادسة 82 175 16 - باحث اجتماعي:- بكالوريوس علم اجتماع براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة 48 84 17- سكرتيرة:- بكالوريوس مع شهادة طباعة باللغتين العربية والانجليزية براتب السنة الثانية من الدرجة السابعة 60 124 18- كاتب:- أ- توجيهي براتب السنة الاولى من الدرجة العاشرة ب- بكالوريوس براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة 48 84 19- رئيس قسم مالي ومحاسب بكالوريوس براتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة 48 84 20- ناسخة: توجيهي مع شهادة طباعة باللغتين العربية والانجليزية براتب السنة الخامسة من الدرجة العاشرة 34 56 21- طابعة املائية:- توجيهي مع دبلوم سنتين براتب السنة الاولى من الدرجة التاسعة 37 70 22- فني تغذية:- بكالوريوس تغذية 90 175 ماجستير 130 200 23- مأمور هاتف:- توجيهي اجادة اللغة الانجليزية 30 43 24- مراسل:- ثانوية عامة 30 43

الإحالة

المادة 91 من نظام موظفي مستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم 77 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2408، ص 1496)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية