التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمعهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم (2) لسنة 1968 . رقم 15 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 343
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمعهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم (2) لسنة 1968 . رقم 15 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمعهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون معهد الادارة العامة ساري

رقم 15 لسنة 1969 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 343، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمعهد الإدارة العامة) لسنة 1969 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق على معهد الإدارة النظام المالي للجامعة الأردنية رقم 139 لسنة 1966 مع مراعاة ما يلي: أ- تحل الصيغة التالية محل المادة (2) من النظام المذكور. 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحددة لها فيما يلي إلا …

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمعهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية