التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964

المادة 11 -الاشخاص العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين تتطلب اعمالهم اجازة تربوية وقد مضى على خدمتهم في هذه الوزارة مدة تزيد على خمس عشر سنة عند تاريخ نفاذ هذا النظام يمنحون الاجازات التالية:- 1- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها. 2- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الثانوية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او مايعادلها. 3- اجازة التوجية التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية حسب طبيعة العمل - لمن يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس او مايعادلها ).

الإحالة

المادة 11 من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية