الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964
المادة 11 -الاشخاص العاملون في وزارة التربية والتعليم الذين تتطلب اعمالهم اجازة تربوية وقد مضى على خدمتهم في هذه
الوزارة مدة تزيد على خمس عشر سنة عند تاريخ نفاذ هذا النظام يمنحون الاجازات التالية:-
1- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الالزامية لمن يحملون شهادة الدراسة الثانوية العامة او مايعادلها.
2- اجازة الادارة المدرسية في المرحلة الثانوية لمن يحملون شهادة معاهد المعلمين او مايعادلها.
3- اجازة التوجية التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية حسب طبيعة العمل - لمن يحملون الشهادة الجامعية
الاولى (بكالوريوس او ليسانس او مايعادلها ).