التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964

المادة 2-يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم الاجازة التربوية: وهي التصريح الذي يخول صاحبه بممارسة مهنة او ادارة المؤسسات التعليمية او بممارسة التوجية التربوي او الارشاد التربوي او الادارة التربوية. الاجازة المؤقته: وهي التصريح الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية. المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين عن الساعات المعتمدة. الساعات المعتمدة: هي مايعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث والتقارير ، وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق. اللجنة: لجنة الاجازات التربوية المشكله بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية