الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964
المادة 2-يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم
الاجازة التربوية: وهي التصريح الذي يخول صاحبه بممارسة مهنة او ادارة المؤسسات التعليمية او بممارسة التوجية التربوي
او الارشاد التربوي او الادارة التربوية.
الاجازة المؤقته: وهي التصريح الذي يخول الشخص لان يقوم بعمل تربوي للضرورة لحين حصوله على الاجازة التربوية.
المساق: هو المقرر الدراسي في مبحث من المباحث لمدة فصل دراسي ويخصص له عدد معين عن الساعات المعتمدة.
الساعات المعتمدة: هي مايعادل (16) ساعة صفية والتي تتطلب من الطالب ضعف هذا العدد من الساعات للدراسة واعداد الابحاث
والتقارير ، وغير ذلك من الامور المتعلقة بمادة المساق.
اللجنة: لجنة الاجازات التربوية المشكله بموجب هذا النظام.