الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964
المادة 4- تمنح الاجازات التربوية بقرار من اللجنة بحسب النماذج المقررة كما يلي:
أ- اجازات التعليم:
1- تمنح الاجازة في التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى شهادة الدراسة الثانوية
العامة بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او مايعادل هذه الدراسه.
2- تمنح الاجازة في التعليم في المرحلة الثانوية للمعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس
او مايعادلها) بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية لمدة سنه واحدة او ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية.
3- تمنح الاجازة في التعليم في معاهد المعلمين الذين يحملون شهادة تخصص جامعية (ماجستير او دبلوم تخصص او ما يعادلها).
ب- اجازات الادارة المدرسية
1- تمنح اجازة الادارة المدرسية في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة
التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة
او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هاتين المرحلتين.
2- تمنح اجازة الادارة المدرسية للمرحلة الثانوية للذين يحملونه اجازات التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لاتقل
عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون
من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
3- تمنح اجازة ادارة معاهد المعلمين للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من
ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة.
ج- اجازات التوجية التربوي
تمنح اجازة التوجية التربوي للذين اكملوا المتطلبات التالية:-
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن اربع سنوات.
4- النجاح في دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من
ضمنها مساقات في التوجية والارشاد التربوي والادارة تناسب متطلبات عملية التوجية.
د- اجازة الارشاد التربوي
تمنح اجازة الارشاد التربوي للذين يكملون المتطلبات التالية:-
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن خمس سنوات.
4- النجاح في دراسة مساقات في علم النفس والارشاد التربوي بحيث لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (32) ساعة.
هـ- اجازة الادارة التربوية
تمنح اجازة الادارة التربوية للذين يكملون المتطللبات التالية:
1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى.
2- الاجازة التربوية.
3- اجازة في الادارة المدرسية.
4- النجاح في دراسة مساقات في التربية بحيث لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون من ضمنها مساقات
في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي.