التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 382
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3821 نيسان 1964

المادة 4- تمنح الاجازات التربوية بقرار من اللجنة بحسب النماذج المقررة كما يلي: أ- اجازات التعليم: 1- تمنح الاجازة في التعليم في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للمعلمين الذين يحملون كحد ادنى شهادة الدراسة الثانوية العامة بالاضافة الى دراسة سنتين تشمل الثقافة العامة والخاصة والتربية المسلكية او مايعادل هذه الدراسه. 2- تمنح الاجازة في التعليم في المرحلة الثانوية للمعلمين الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس او ليسانس او مايعادلها) بالاضافة الى دراسة التربية المسلكية لمدة سنه واحدة او ما يعادلها من دورات في التربية المسلكية. 3- تمنح الاجازة في التعليم في معاهد المعلمين الذين يحملون شهادة تخصص جامعية (ماجستير او دبلوم تخصص او ما يعادلها). ب- اجازات الادارة المدرسية 1- تمنح اجازة الادارة المدرسية في رياض الاطفال والمرحلة الالزامية للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هاتين المرحلتين. 2- تمنح اجازة الادارة المدرسية للمرحلة الثانوية للذين يحملونه اجازات التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة. 3- تمنح اجازة ادارة معاهد المعلمين للذين يحملون اجازة التعليم فيها ومارسوا مهنة التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات واكملوا بنجاح دراسة مساقات في التربية لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي تناسب هذه المرحلة. ج- اجازات التوجية التربوي تمنح اجازة التوجية التربوي للذين اكملوا المتطلبات التالية:- 1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى. 2- الاجازة التربوية. 3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن اربع سنوات. 4- النجاح في دراسة مساقات في التربية لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة او ما يعادلها بحيث يكون من ضمنها مساقات في التوجية والارشاد التربوي والادارة تناسب متطلبات عملية التوجية. د- اجازة الارشاد التربوي تمنح اجازة الارشاد التربوي للذين يكملون المتطلبات التالية:- 1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى. 2- الاجازة التربوية. 3- ممارسة التعليم لمدة لاتقل عن خمس سنوات. 4- النجاح في دراسة مساقات في علم النفس والارشاد التربوي بحيث لا يقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن (32) ساعة. هـ- اجازة الادارة التربوية تمنح اجازة الادارة التربوية للذين يكملون المتطللبات التالية: 1- الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى. 2- الاجازة التربوية. 3- اجازة في الادارة المدرسية. 4- النجاح في دراسة مساقات في التربية بحيث لايقل مجموع ساعاتها المعتمدة عن 16 ساعة معتمدة بحيث يكون من ضمنها مساقات في الادارة التربوية والتوجية والارشاد التربوي.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاجازات التربوية / صادر بموجب المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 18 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 382)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية