التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975

تقوم (لجنة التخطيط) بالمهام التالية:- أ) دراسة خطط العمل في الوزارة وتقرير اساليب ووسائل وطرق تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة بالوزارة والمنصوص عليها في هذا النظام. ب) دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة قبل عرضها على الجهات المختصة. ج) دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالوزارة قبل رفعها الى الجهات المختصة. د) التنسيب باقامة الصناعات الجديدة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وتعليمات ترخيص الصناعات. هـ) أية امور أخرى يحيلها الوزير الى اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية