التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8731 حزيران 1975

المادة 10- أ) تؤلف لجنة من وزير الصناعة والتجارية ووزير المالية ورئيس المجلس القومي للتخطيط ومحافظ البنك المركزي للتنسيب لمجلس الوزراء بالمساهمة في الشركات. وتقوم هذه اللجنة بالتوصية لمجلس الوزراء في كل الشؤون المتعلقة بمساهمة الحكومة بالشركات او رهن هذه المساهمات وبيعها بقصد اعادة استثمارها. ب) يقوم الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم بها ويكون مسؤولا عن توجيههم ومتابعة اعمالهم.

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وزارة الصناعة والتجارة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 52 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية