الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
المادة 12 -
أ - يجوز شراء اللوازم من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: -
1. اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة.
2. اذا رأى المجلس ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على الامانة.
ب- يتم الشراء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الاستئناس برأي وزير الصناعة والتجارة 0
ج - لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي الامانة الى خارج المملكة لشراء
اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او
اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة.