التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · لجنة عطاءات الامانة

المادة 13من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988

الفصل الثاني لجنة عطاءات الامانة المادة 13 - أ - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم ( لجنة عطاءات الامانة ) تتألف من خمسة منهم يعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الامين أحد موظفي الامانة أمين سر للجنة ، وتصرف لاعضائها بدلات الجلسات المقرره للمجلس. ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اي اجتماع تعقده بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ، وتصدر قراراتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة من اعضائها على الاقل ، وتصبح قطعية بعد تصديقها كما يلي: 1. من الامين اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال اقل من 150000 مائة وخمسين الف دينار. 2. من المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال من 150000 مائة وخمسين الف دينار ولا تزيد على 250000 مائتين وخمسين. 3. من المجلس و موافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الاشغال تتجاوز 250000 مائتين وخمسين الف دينار.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية