التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · استلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988

المادة 18 - أ - تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الامانة يعينهم الامين وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها. ب - على لجنة استلام اللوازم في الامانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ توريدها ، يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات و الشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات و الشروط وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم. ج - اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ، ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا. د - تعتبر اللوازم الموردة للامانة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة ، واما اللوازم الي تم رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات و الشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الامانة او في اي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال اي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض استلامها او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية و التضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الامانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الامين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الاجور التي يحددها الامين عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية