الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة: امانة عمان الكبرى
الأمين: أمين عمان او من يفوضه خطيا
المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامة.
الوكيل: وكيل الامانة
مدير الدائرة: مدير اي دائرة في الامانة
مدير المنطقة: مدير اي منطقة من مناطق الامانة
المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الاشغال للامانة.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للامانة و التأمين عليها وصيانتها, وكذلك الخدمات التي تحتاج الامانة اليها.
الاشغال: الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وانشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها
وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال
والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.