الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 36-
الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن
الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- انشاء وحدة اللوازم في الامانة مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها وصرفها ومراقبتها وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحيتها من وقت واخر.
ج- تعيين لجان من موظفي الامانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في اي وقت 0
د- تصنيف اللوازم وفق الاساليب المتبعة حسب الاصول.