الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
المادة 10 -
يتم شراء اللوازم بالشراء المباشر او باستدراج العروض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة 7-
من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- الشراء المباشر:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل اذا زادت قيمة اللوازم على خمسمائة دينار ولم تتجاوز الفي دينار.
3- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على الفي دينار ولم تتجاوز خمسة الاف
دينار.
4- بقرار من الامين اذا زادت قيمة اللوازم على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار.
5- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز خمسين
الف دينار.
6- بقرار من لجنة العطاءات فيما زاد على ذلك.
ب- الشراء عن طريق استدراج العروض:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة
اللوازم لا تزيد على ستمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على ستمائة دينار ولم تتجاوز
عشرة الاف دينار.
3- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة اللوازم على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز
مائة الف دينار.
4- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.