الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
المادة 20 -
أ - يجرى ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على أن تكون معززة بالوثائق التالية:
-
1. مستندات الادخال.
2. ضبط لجنة الاستلام او ( طلب المشترى المحلي ).
3. الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب - تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لاخر بمستندات أدخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج - تسلم اللوازم المحولة او المصنعة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.