الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988
يتم تنفيذ الاشغال عن طريق التلزيم بالتفاوض او باستدراج العروض في الحارت التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة
43 من هذا النظام وفقا للاصلاحيات التالية:-
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت كلفة الاشغال لا تزيد على خمسمائة دينار.
2- بقرار من الوكيل اذا زادت كلفة الاشغال على خمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار.
3- بقرار من الامين اذا زادت كلفة الاشغال على عشرة الاف دينار ولم تتجاوز عشرين الف دينار.
4- بقرار من الامين وبناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الاشغال على عشرين الف دينار ولم تتجاوز
سبعين الف دينار.
5- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:-
1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت كلفة
الاشغال لا تزيد على الفي دينار.
2- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الاشغال على الفي دينار ولم تتجاوز
عشرين الف دينار.
3- بقرار من الامين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت كلفة الاشغال على عشرين الف دينار ولم تتجاوز
مائة الف دينار.
4- بقرار من لجنة عطاءات الامانة فيما زاد على ذلك.