التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الاشغال

المادة 47من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988

أ- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ،فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة الامين. ب- اذا اقتضت الحاجة الى اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير اثناء التنفيذ فان قرار أحالة العطاء يبقى نافذا ، ويترتب على جهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من مدير الدائرة او مدير المنطقة حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التغييرات لا تزيد على 5% من قيمة العطاء او لا تتجاوز خمسة الاف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من الوكيل اذا كانت القيمة لا تزيد على 15 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز 15 الف دينار ايهما اقل. 3- بقرار من الامين اذا كانت القيمة لا تزيد على 35 % من قيمة العطاء ولا تتجاوز مائة الف دينار ايهما اقل. 4- بقرار من المجلس اذا كانت القيمة لا تزيد على صلاحيات الامين ولا تتجاوز مائتين وخمسين الف 250000 دينار. 5- بقرار من المجلس وموافقة رئيس الوزراء اذا زادت القيمة على ما هو منصوص عليه في البند 4 من الفقرة ب من هذه المادة.

الإحالة

المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية