التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 7من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3533، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3533ص 37216 شباط 1988

يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام باحدى الطريقتين الآتيتين:- أ- عن طريق استدراج العروض - وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء. 2- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز عشرة الاف دينار. 3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت اسعارها غير معقولة واقتضت اللجنة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي شراء اللوازم عن طريق استدراج العروض. 4- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات. 5- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. الصلاحية في الشراء ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت ويجوز في هذه الحالات للجهة صاحبة العرض الافضل وصولا الى السعر المناسب. ب- عن طريق الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية. 2- اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة. 3- اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط. 4- اذا كانت اللوازم المطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح العطاء او استدراج العروض وذلك بناء على طلب الامين. 5- اذا كان الغرض من اللوازم المراد شراؤها توحيد الصنف او التقليل من التنويع فيها او للتوفير في اقتناء القطع التبديلية وذلك بناء على طلب من الامين. 6- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة متوفرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الامين. 7- اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع من خلال اي منها الحصول على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها. 8- اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على خمسمائة دينار. 9- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة.

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لامانة عمان الكبرى صادر بالاستناد الى المادة 59 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3533، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية