التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000

المادة (26): أ. تقوم لجنة التسلم بالإجراءات التالية: (1) التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة فـي عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها. (2) تسلم اللوازم الموردة خلال عشرة أيام من تاريخ توريدها. (3) تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة، مع بيان قبول أو رفض اللوازم لمخالفتها للمواصفات والشروط وبيان نسبة المخالفة مع تسليم نسخة من المحضر للمورد ولأمين المستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المورد إشعارا له بالقبول أو الرفض. ب.إذا نشأ خلاف بالرأي بين أعضاء لجنة تسلم يرفع الأمر للرئيس للبت فيه ويكون قراره قطعيا. جـ. إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها المواصفات والشروط المقررة، فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوزعشرة أيام من تاريخ تسلم المتعهد لمحضر التسلم إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء ويكون قرارها في القبول أو الرفض قطعيا، وتعتبر اللوازم التي رفض تسلمها بحكم الأمانة. د. يرفع المورد اللوازم التي رفض تسلمها على نفقته خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من المكان الموجودة فيه، إلا إذا اقتضت المتطلبات الصحية أو الأمنية رفعها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا تأخر في القيام بذلك عن الموعد المحدد له، يعتبر متنازلا عنها للهيئة التي لها حق الرجوع عليه بنفقات الرفع والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك. هـ. يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى تبين مواصفات اللوازم وكمياتها، وإظهار أي مخالفة في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن، ويجري إدخالها في القيود حسب الأصول.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية