التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000

المادة (36): عند بيع أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن أنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على أن يشار في تلك الشهادة أو القائمة إلى الإذن الصادر بالإتلاف أو البيع.

الإحالة

المادة 36 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية