التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000

المادة (40): أ. للرئيس أن يقرر بيع لوازم صالحة للاستعمال في الهيئة ولكنها فائضة عن حاجتها بالسعر العادل الذي تقرره اللجنة المشكلة لهذه الغاية وتتولى بيع اللوازم وفق الصلاحيات التالية: (1) بموافقة الرئيس اللوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار. (2) بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اللوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة آلاف دينار. ب. تقدر قيمة اللوازم المراد بيعها حسب الأسعار السائدة بعد الأخذ بعين الاعتبار الرسوم الجمركية إن وجدت وأجور الشحن والتأمين والتخليص وأي نفقات إدارية أخرى ترتبت على تخزينها. ج. تسلم اللوازم المباعة إلى المشتري بعد دفع ثمنها والتخليص عليها جمركيا إذا كانت معفاة من الرسوم وذلك بموجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن والبيان الجمركي المتعلق بتلك اللوازم إن وجد.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية