الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المادة (43):
يجوز إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة أو التبرع بها للدوائر الحكومية أو المؤسسات الأهلية أو الجمعيات الخيرية
أو النوادي الرياضية أو الهيئات الثقافية والفنية أو أي حكومة أو مؤسسة إقليمية أو دولية أجنبية لغايات تحسين العلاقات
معها وفقا للصلاحيات التالية:
أ. بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير الشؤون المالية واللوازم إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000)
ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.
ب. بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.