الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المادة (5):
تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ. وضع الخطط العامة لإدارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب. تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لأحكام هذا النظام.
ج. طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
د. متابعة قرارات اللجان المختلفة فيما يتعلق بشؤون اللوازم.
هـ. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
و.تقديم الرأي والمشورة للمديريات في مجال إدارة اللوازم.
ز. تحديد أنواع ونماذج السجلات والمستندات الخاصة بتنظيم شؤون اللوازم واستخدامها في الهيئة.