الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000
المـادة (2):
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئـة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير أي مديرية في الهيئة.
اللوازم: الأموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها الهيئة.
المشروع: نشاط معين رصدت له مخصصات مالية في الموازنة الرأسمالية للهيئة أو أي نشاط ممول من جهة محددة بموجب اتفاقية
خاصة.
المتعهد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتولى توريد اللوازم إلى الهيئة.