التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4469، ص 4946
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4469ص 494617 كانون الأول 2000

المادة (45): أ. يعتمد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب.يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الأسس التالية: 1. تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2. توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان الأشكال والألوان والأوزان والمقاييس. 3. ترميز اللوازم بالأحرف والأرقام بما يكفل عدم الإزدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها وسهولة التعامل والاستفادة منها. 4. تمييز لوازم الهيئة بوسم خاص بكل صنف كلما كان ذلك ممكنا.

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 79 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4469، ص 4946)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية