الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972
أ - يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط و فرد عامل في القوات المسلحة ويجري اقتطاع الاشتراكات من راتبه شهريا
من قبل المدير المالي للقوات المسلحة وفق النسب التالية وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهراً كاملا وذلك لغايات الاقتطاع:
1 - جندي وجندي اول وعريف: 50 فلسا شهريا
2 - نائب ونقيب: 75 فلسا شهريا
3 - وكيل وتلميذ مرشح و مرشح: 100 فلسا شهريا
4 - ملازم زملازم اول ورئيس: 150 فلسا شهريا
5- رائد ومقدم: 200 فلسا شهريا
6- عقيد فما فوق: 300 فلس شهريا
ب- يعتبر كل مشترك تنتهي خدمته في القوات المسلحة بعد نفاذ هذا النظام مستمرا في اشتراكه في هذا الصندوق ويعفى من
دفع قيمة الاشتراك.
ويستثنى من ذلك:-
1- اذا ما قلت خدمته في القوات المسلحة عن ست سنوات متواصلة.
2- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام بأعمال التجسس لحساب
دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.
3-اذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في
الوثائق الرسمية.
4- اذا ثبت عليه بحكم قضائي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة
كضابط تعزيز او جندي احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعة.
5- اذا رفض الدعوى الصادرة اليه استنادا لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية.