الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972
تعطى المنح الدراسية بموجب هذا النظام للدراسة الجامعية بقرارات تتخذها اللجنة ويصدق عليها القائد العام ، وعلى اللجنة
ان تتقيد في قراراتها بهذا الشأن بالشروط التالية:-
أ- 1- تحدد اللجنة عدد المنح الدراسية المقررة لتلك السنة في بداية شهر حزيران من كل عام.
2- يعلن عن هذه المنح ويحدد آخر موعد لتقديم الطلبات بالطرق التالية:
التعميم على كافة الوحدات العسكرية
الاعلان بطريق الاذاعة وصحيفة يومية على الاقل
ب- توزع المنح الدراسية لكل عام دراسي بين المشتركين حسب النسب المئوية التالية:-
25% لابناء وبنات الضباط.
75% لابناء وبنات الافراد.
ج- توزع المنح الدراسية لكل عام دراسي بين الموفدين حسب النسب المئوية التالية:-
50% لطلبة وطلبات الفرع العلمي.
50% لطلبة وطلبات الفرع الادبي.
د- ينتخب الموفدون حسب تسلسل علاماتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، ويشترط فيهم ان يكونوا حسني
السلوك والسمعة ومتمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ- لا تقرر المنحة الدراسية للموفد الا بعد ان يقدم ما يثبت قبوله في الجامعة التي يريد متابعة دراسته الجامعية فيها
كطالب منتظم.
و- لا يستفيد من هذا النظام ابناء وبنات المشتركين المسجلين في الجامعات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
ز- لا يستفيد من هذا الصندوق ابناء وبنات المشتركين الذين يدرسون في الجامعات كطلاب منتسبين غير منتظمين.
ح- لا يستفيد من هذا الصندوق ابناء وبنات المشتركين الذين يتلقون اية منحة دراسية اخرى مهما كانت جهتها.
ط- لا يحق للمشترك الاستفادة بأكثر من منحة واحدة طيلة اشتراكه في الصندوق.