الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972
على اللجنة ان تتخذ قراراً بانهاء منحة الموفد في احدى الحالات التالية:-
أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة اخلاقية.
ب- اذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله.
ج- اذا انتسب الى اي حزب سياسي او تدخل في شئون البلاد التي يدرس فيها أو قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها
العليا على أن يعود تقرير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقتنع بصحتها.
د- اذا دلت نتائجه السنوية على رسوبه لاكثر من سنة واحدة خلال دراسته الجامعية بأكملها.
هـ- اذا تخلف الموفد عن الالتحاق بالسنة الدراسية لأي سبب كان في الوقت المحدد لها.
و- اذا ثبت تلقيه لأية منحة دراسية اخرى من اية جهة كانت.