التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972

على اللجنة ان تتخذ قراراً بانهاء منحة الموفد في احدى الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة اخلاقية. ب- اذا اتخذت الجامعة التي يدرس فيها قراراً بفصله. ج- اذا انتسب الى اي حزب سياسي او تدخل في شئون البلاد التي يدرس فيها أو قام بنشاط سياسي لا يتفق ومصلحة بلاده وسياستها العليا على أن يعود تقرير ذلك الى اللجنة بناء على تقارير تقتنع بصحتها. د- اذا دلت نتائجه السنوية على رسوبه لاكثر من سنة واحدة خلال دراسته الجامعية بأكملها. هـ- اذا تخلف الموفد عن الالتحاق بالسنة الدراسية لأي سبب كان في الوقت المحدد لها. و- اذا ثبت تلقيه لأية منحة دراسية اخرى من اية جهة كانت.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية