التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972

أ - يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب - يعين القائد العام أحد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق. ج- يعين القائد العام السكرتير وأمين الصندوق و المحاسب والمستخدمين الآخرين وله ان يستبدلهم من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية