التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972

أ- تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل امين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى المدير المالي سجل استاذ افرادي بالنسبة للاشتراكات. 3- السجلات والدفاتر التي يتطلب النظام المالي اقتناءها. 4- ملفات بارقام متسلسلة للمراسلات. ب- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات اللجنة وتدوين القرارات فيها.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية