التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق: صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. اللجنة: اللجنة الادارية والمؤلفة بموجب هذا النظام. الرئيس: رئيس اللجنة الادارية. الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية ذكرا كان او انثى. الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط ذكر كان او انثى. المشترك: الضابط او الفرد المشترك في الصندوق. الموفد: ابن او ابنة المشترك الذي يعطى منحة دراسية جامعية.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية