التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2341، ص 71
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2341ص 7116 كانون الثاني 1972

يناط باللجنة الوظائف التالية:- أ - متابعة سير دراسة الموفدين واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها. ب - تخطيط السياسة العامة للصندوق. ج- وضع الموازنة العامة للصندوق. د- مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا النظام وحفظها. هـ- مراقبة استثمار اموال الصندوق. و- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان اجراءه ضروريا. ز- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وتقديم التواصي بشأنه للقائد العام. ح- اقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 1 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2341، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية