التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترخيص بالصرف

المادة 10من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1806
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 180617 حزيران 1972

الفصل الرابع الترخيص بالصرف المادة 10- لا يجوز لموظفي المحاسبة صرف اي مبلغ من النفقات المثبتة في الميزانية ما لم يصرح لهم بذلك باحدى الطرق التالية:- أ- عند اقرار الموازنة السنوية وصدور الامر بالصرف من قبل المدير العام. ب- بناء على اوامر الصرف من السلفات في حالة تأخر اقرار الموازنة. ج- عند صدور براءة تشكيلات تتفق والموازنة المصدقة. د- عند صدور براءة زيادة المرتبات. هـ- عند صدور قرار المجلس او بتفويض منه بالنسبة لأية مكافآت أو اكراميات رصدت مخصصاتها في الميزانية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية/ صادر بمقتضى المادة (25) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنة 1972 رقم 60 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1806)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية